المادة 63

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8638 : أداء الرسم يجب على الملزمين أن ِيؤدوا تلقائيا إلى شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل : 34 الأمانة العامة للحكومة - حين تسليم رخصة التجزئة : دفعة مقدمة على الحساب قدرها %75 من مبلغ الرسم المستحق ، تصفى باعتبار مجموع التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال تجهيز وتطهير وكهربة الأرض المراد تجزئتها ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ؛ - حين انتهاء الأشغال : الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق الذي يصفى باعتبار مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال المشار إليها أعلاه ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة . لا يتم تسليم شهادة الاستلام المؤقت أو شهادة المطابقة للملزمين إلا بعد أداء مبلغ الرسم كاملا . الباب الثامن الرسم على محال بيع المشروبات الفرع الأول مجال التطبيق

المادة 63 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi