المادة 64

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

الأشخاص الخاضعون للرسم يؤدى الرسم على محال بيع المشروبات من طرف مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي وبصفة عامة من طرف كل بائع لمشروبات تستهلك في المكان الذي تباع فيه . الفرع الثاني أساس فرض الرسم

المادة 64 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi