الأشخاص الخاضعون للرسم يؤدى الرسم على محال بيع المشروبات من طرف مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي وبصفة عامة من طرف كل بائع لمشروبات تستهلك في المكان الذي تباع فيه . الفرع الثاني أساس فرض الرسم
المادة 64
قانون جبايات الجماعات المحلية
قانون جبايات الجماعات المحلية
الأشخاص الخاضعون للرسم يؤدى الرسم على محال بيع المشروبات من طرف مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي وبصفة عامة من طرف كل بائع لمشروبات تستهلك في المكان الذي تباع فيه . الفرع الثاني أساس فرض الرسم