المادة 68

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

إقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة في حالة تفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة ، يتعين على الملزمين المعنيين إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء المعنية ، داخل أجل خمسة وأربعين ( )45 يوما ابتداء من تاريخ وقوع إحدى الحالات المذكورة ، يتضمن جميع العناصر المتعلقة بتصفية الرسم