إقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة في حالة تفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة ، يتعين على الملزمين المعنيين إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء المعنية ، داخل أجل خمسة وأربعين ( )45 يوما ابتداء من تاريخ وقوع إحدى الحالات المذكورة ، يتضمن جميع العناصر المتعلقة بتصفية الرسم
المادة 68
قانون جبايات الجماعات المحلية
