الإقرار بالعطالة في حالة العطالة الجزئية أو الكلية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، يتعين على الملزم أن يدلي داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية بإقرار ، لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يمارس النشاط داخل نطاقها الترابي ، يتضمن إشارة إلى رقم القيد ووضعية المؤسسة المعنية وأسباب العطالة ومبرراتها ووصف للجزء الذي شملته العطالة . ويقصد بالعطالة الجزئية عطالة مجموع مرافق المؤسسة التي تشكل موضوع استغلال منفصل . 36 الأمانة العامة للحكومة الباب التاسع الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى (غير عنوان هذا الباب بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8638 : الفرع الأول مجال التطبيق
المادة 69
قانون جبايات الجماعات المحلية
