(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8638 : الأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم يستخلص هذا الرسم بمؤسسات الإيواء السياحي والأشكال الأخرى للإيواء السياحي المنظمة بالقانون رقم 80.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.108 بتاريخ 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس )2015 والتي يستغلها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون ، ويضاف إلى أجرة الإيواء
المادة 70
قانون جبايات الجماعات المحلية
