(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8643 : الإعفاءات يعفى من هذا الرسم الأطفال دون سن الثانية عشر ( .)12 الفرع الثاني أساس فرض الرسم
المادة 71
قانون جبايات الجماعات المحلية
