المادة 72

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8638 : تحديد أساس فرض الرسم يؤدى الرسم عن كل شخص وعن كل ليلة وفق الأسعار المحددة بالنسبة لمختلف أصناف مؤسسات الإيواء السياحي والأشكال الأخرى للإيواء السياحي . 37 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثالث تصفية الرسم