المادة 73

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8638 : السعر تحدد أسعار الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه ، كما يلي : أ) دور الضيافة ومراكز وقصور المؤتمرات والفنادق الفاخرة : من 15 إلى 30 درهم ؛ ب) الفنادق : 5- نجوم : من 10 إلى 25 درهم ؛ 4- نجوم : من 5 إلى 10 دراهم ؛ 3- نجوم : من 3 إلى 7 دراهم ؛ - نجمتين ونجمة واحدة : من 2 إلى 5 دراهم ؛ ج) النوادي الفندقية : من 10 إلى 25 درهم ؛ د) الرياضات والمنازل المؤجرة للسياح : من 10 إلى 25 درهم ؛ ه) قرى العطل : من 5 إلى 10 دراهم ؛ و) الإقامات السياحية : من 3 إلى 7 دراهم ؛ ز) المؤسسات والأشكال الأخرى للإيواء السياحي : من 2 إلى 5 دراهم . الفرع الرابع واجبات الملزمين