الإقرار بعدد الزبناء والليالي يتعين على مستغلي مؤسسات الإيواء السياحي إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة قبل فاتح أبريل من كل سنة ، وذلك وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة ، يتضمن عدد الزبناء الذين أقاموا بالمؤسسة خلال السنة المنصرمة وكذا عدد الليالي . 38 الأمانة العامة للحكومة
المادة 74
قانون جبايات الجماعات المحلية
