المادة 75

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

إقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة في حالة تفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة ، يتعين على الملزمين وضع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي تقع المؤسسة داخل نطاقها الترابي ، داخل أجل خمسة وأربعين ( )45 يوما ابتداء من تاريخ وقوع إحدى الحالات المذكورة . وفي حالة وفاة الملزم ، يصبح أجل إيداع الإقرار من طرف ذوي الحقوق ثلاثة ( )3 أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة . وفي حالة مواصلة نشاط الهالك من طرف ذوي الحقوق ، يتعين عليهم التنصيص صراحة على ذلك بالإقرار المذكور وذلك لإصدار الرسم على النشاط المزاول على الشياع