المادة 76

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8639 : أداء الرسم يعتبر مستغلو مؤسسات الإيواء السياحي المشار إليهم بالمادة 70 أعلاه مسؤولين عن تحصيل الرسم من الزبناء . يجب أن تبين الفاتورات مبلغ الرسم بشكل منفرد . يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع المداخيل للجماعة المعنية أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الذي يلي ربع السنة ، على أساس عدد الزبناء الذين أقاموا بالمؤسسة وعدد الليالي ، بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة . الباب العاشر الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة الفرع الأول مجال التطبيق

المادة 76 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi