المادة 77

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم على المؤسسات التي تستغل ينابيع مياه معدنية أو مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات . 39 الأمانة العامة للحكومة