الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم على المؤسسات التي تستغل ينابيع مياه معدنية أو مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات . 39 الأمانة العامة للحكومة
المادة 77
قانون جبايات الجماعات المحلية
قانون جبايات الجماعات المحلية
الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم على المؤسسات التي تستغل ينابيع مياه معدنية أو مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات . 39 الأمانة العامة للحكومة