المواد الخاضعة للرسم المياه المعدنية ومياه المائدة الخاضعة للرسم هي مياه الينابيع أو الآبار المنظمة بالأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة باستغلالها وبيعها . الفرع الثاني أساس فرض الرسم
المادة 78
قانون جبايات الجماعات المحلية
قانون جبايات الجماعات المحلية
المواد الخاضعة للرسم المياه المعدنية ومياه المائدة الخاضعة للرسم هي مياه الينابيع أو الآبار المنظمة بالأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة باستغلالها وبيعها . الفرع الثاني أساس فرض الرسم