المادة 78

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

المواد الخاضعة للرسم المياه المعدنية ومياه المائدة الخاضعة للرسم هي مياه الينابيع أو الآبار المنظمة بالأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة باستغلالها وبيعها . الفرع الثاني أساس فرض الرسم