المادة 80

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

السعر يحدد سعر الرسم في 0,10 درهم عن كل لتر أو كسر من اللتر من المياه المعدنية أو مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات . الفرع الرابع واجبات الملزمين

المادة 80 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi