السعر يحدد سعر الرسم في 0,10 درهم عن كل لتر أو كسر من اللتر من المياه المعدنية أو مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات . الفرع الرابع واجبات الملزمين
المادة 80
قانون جبايات الجماعات المحلية
قانون جبايات الجماعات المحلية
السعر يحدد سعر الرسم في 0,10 درهم عن كل لتر أو كسر من اللتر من المياه المعدنية أو مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات . الفرع الرابع واجبات الملزمين