المادة 81

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

الإقرار يجب على الملزمين أن يودعوا قبل فاتح أبريل من كل سنة ، لدى وكيل المداخيل الجماعي إقرارا بعدد اللترات أو كسور اللترات من المياه المعدنية ومياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات

المادة 81 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi