الإقرار يجب على الملزمين أن يودعوا قبل فاتح أبريل من كل سنة ، لدى وكيل المداخيل الجماعي إقرارا بعدد اللترات أو كسور اللترات من المياه المعدنية ومياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات
المادة 81
قانون جبايات الجماعات المحلية
قانون جبايات الجماعات المحلية
الإقرار يجب على الملزمين أن يودعوا قبل فاتح أبريل من كل سنة ، لدى وكيل المداخيل الجماعي إقرارا بعدد اللترات أو كسور اللترات من المياه المعدنية ومياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات