أداء الرسم (غيرت وتممت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 14.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.50 بتاريخ 9 ذي الحجة 1446 ( 6 يونيو ،)2025 ج . ر عدد 7412 بتاريخ 15 من ذي الحجة 12( 1446 يونيو ،)2025 ص )4347 : يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل كل ربع سنة وقبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة ، على أساس عدد اللترات أو كسور اللترات من المياه المعدنية أو مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات ، بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة . 40 الأمانة العامة للحكومة الباب الحادي عشر الرسم على النقل العمومي للمسافرين الفرع الأول مجال التطبيق
المادة 82
قانون جبايات الجماعات المحلية
