الأنشطة الخاضعة للرسم يفرض الرسم على النقل العمومي للمسافرين على نشاط سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين على أساس المجال الترابي لاستغلالها
المادة 83
قانون جبايات الجماعات المحلية
قانون جبايات الجماعات المحلية
الأنشطة الخاضعة للرسم يفرض الرسم على النقل العمومي للمسافرين على نشاط سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين على أساس المجال الترابي لاستغلالها