المادة 83

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

الأنشطة الخاضعة للرسم يفرض الرسم على النقل العمومي للمسافرين على نشاط سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين على أساس المجال الترابي لاستغلالها