الأشخاص الخاضعون للرسم يؤدى الرسم من طرف المالكين ، وفي حالة عدم معرفتهم ، من طرف مستغلي سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين . الفرع الثاني أساس فرض الرسم
المادة 84
قانون جبايات الجماعات المحلية
قانون جبايات الجماعات المحلية
الأشخاص الخاضعون للرسم يؤدى الرسم من طرف المالكين ، وفي حالة عدم معرفتهم ، من طرف مستغلي سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين . الفرع الثاني أساس فرض الرسم