المادة 84

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

الأشخاص الخاضعون للرسم يؤدى الرسم من طرف المالكين ، وفي حالة عدم معرفتهم ، من طرف مستغلي سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين . الفرع الثاني أساس فرض الرسم