المادة 86

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

السعر تحدد أسعار هذا الرسم عن كل ربع سنة وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها بالمادة 168 أدناه ، وذلك حسب الجدول التالي : المبلغ الصنف سيارات الأجرة : من الصنف الثاني .......................................................... من 80 إلى 200 درهم . من الصنف الأول ........................................................... من 120 إلى 300 درهم . 41 الأمانة العامة للحكومة الحافلات : أقل من 7 مقاعد ............................................................ من 150 إلى 400 درهم سلسلة ج ........................................................................ من 300 إلى 800 درهم . سلسلة ب ........................................................................ من 500 إلى 1.400 درهم . سلسلة أ ........................................................................... من 800 إلى 2.000 درهم . وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر ، وكل ربع سنة ابتدئ يعد ربع سنة كامل . الفرع الرابع واجبات الملزمين