التصريح بالتأسيس والإقرار يتعين على الملزمين أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة تصريحا بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط وإقرارا بتوقيف النشاط في حالة تفويت العربة أو تغيير طبيعة النشاط أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة
المادة 87
قانون جبايات الجماعات المحلية
