المادة 87

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

التصريح بالتأسيس والإقرار يتعين على الملزمين أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة تصريحا بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط وإقرارا بتوقيف النشاط في حالة تفويت العربة أو تغيير طبيعة النشاط أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة