(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8639 : أداء الرسم يؤدى الرسم تلقائيا كل ربع سنة ، قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة لدى صندوق شسيع المداخيل أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل : - الجماعة التي يتم الاستغلال بنطاقها الترابي فيما يتعلق بسيارة الأجرة من الصنف الثاني ؛ - الجماعة التي توجد بها نقطة انطلاق العربة بالنسبة للأصناف الأخرى
المادة 88
قانون جبايات الجماعات المحلية
