يحدد هذا القانون الشروط والكيفيات التي يتم وفقها تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين من غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، المشار إليهم في المادة 4 أدناه
المادة 1
قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص
