يهدف التكوين المستمر إلى تنمية مؤهلات وكفاءات الأشخاص المنتمين للفئات المشار إليها في المادة 4 أدناه ، وتمكينهم من مواكبة تطورات سوق الشغل من خلال إعادة تأهيلهم وتحسين معارفهم العامة والمهنية ، وملاءمتها مع التطورات التكنولوجية ، بغاية ترقيتهم الاجتماعية والمهنية ، والرفع من قدرات المقاولات وتحسين إنتاجيتها وتقوية تنافسيتها
المادة 2
قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص
