المادة 2

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

يهدف التكوين المستمر إلى تنمية مؤهلات وكفاءات الأشخاص المنتمين للفئات المشار إليها في المادة 4 أدناه ، وتمكينهم من مواكبة تطورات سوق الشغل من خلال إعادة تأهيلهم وتحسين معارفهم العامة والمهنية ، وملاءمتها مع التطورات التكنولوجية ، بغاية ترقيتهم الاجتماعية والمهنية ، والرفع من قدرات المقاولات وتحسين إنتاجيتها وتقوية تنافسيتها

المادة 2 من قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص: النص الكامل · Ma Loi