المادة 3

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

يعتبر التكوين المستمر حقا للأجراء ، يضمنه القانون ويلتزم به المشغل لفائدتهم . ويتعين على الأجراء متابعة برامج التكوين المستمر التي ينظمها المشغل لفائدتهم . كما يستفيد الأشخاص الآخرون من غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وكذا الأجراء الذين فقدوا عملهم ، المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 4 بعده ، من برامج خاصة للتكوين المستمر ، تنظم لفائدتهم . الباب الثاني : الفئات المستهدفة