المادة 4

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

يستهدف التكوين المستمر الأجراء الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل ، ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لرسم التكوين المهني المحدث بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . كما يستهدف التكوين المستمر أيضا : -3- - الأشخاص الآخرين من غير الأجراء ، الذين يزاولون نشاطا خاصا من الأنشطة المهنية المحددة قائمتها بموجب نص تنظيمي؛ - الأجراء المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة الذين فقدوا عملهم لأي سبب من الأسباب غير الإحالة على التقاعد