المادة 5

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

يحتفظ الأجراء عند استفادتهم من كل برنامج من برامج التكوين المستمر المشار إليها في المادة 8 أدناه ، خلال فترة تكوينهم ، بأجرتهم وبباقي حقوقهم الأخرى المكفولة لهم بصفتهم أجراء