يحتفظ الأجراء عند استفادتهم من كل برنامج من برامج التكوين المستمر المشار إليها في المادة 8 أدناه ، خلال فترة تكوينهم ، بأجرتهم وبباقي حقوقهم الأخرى المكفولة لهم بصفتهم أجراء
المادة 5
قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص
قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص
يحتفظ الأجراء عند استفادتهم من كل برنامج من برامج التكوين المستمر المشار إليها في المادة 8 أدناه ، خلال فترة تكوينهم ، بأجرتهم وبباقي حقوقهم الأخرى المكفولة لهم بصفتهم أجراء