المادة 6

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

يعمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 21( 1394 ماي ،)1974 من خلال البنية الإدارية المشار إليها في المادة 17 أدناه ، على تقديم مختلف أوجه الدعم والمساعدة التقنية لتمكين المقاولات وخصوصا المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا من الاستفادة من برامج وعمليات التكوين المستمر التي تسهر على إنجازها لفائدتهم المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 9 أدناه ، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون . الباب الثالث : برامج وعمليات التكوين المستمر