تهدف حصيلة الكفاءات المنصوص عليها في البند الأول من الفقرة الثالثة من المادة 7 من هذا القانون إلى تمكين الأجير من التعرف على الكفاءات التي اكتسبها بناء على تجربته المهنية ، وبالتالي حصر حاجياته من التكوين في إطار مشروعه أو مساره المهني . وتنجز حصيلة الكفاءات وفق شروط تحدد بنص تنظيمي
المادة 10
قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص
