المادة 11

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

يحق لكل شخص مارس نشاطا مهنيا لمدة محددة أن يطلب التصديق على مكتسبات تجربته المهنية ، بغية الحصول على إشهاد بذلك بواسطة شهادة أو دبلوم . تحدد لائحة المهن والمدة المشار إليها في الفقرة أعلاه وكيفيات تنظيم عمليات التصديق على مكتسبات التجربة المهنية وكذا شروط الإشهاد بنص تنظيمي . الباب الخامس : تدبير التكوين المستمر

المادة 11 من قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص: النص الكامل · Ma Loi