المادة 12

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

يعهد بتدبير برامج وعمليات التكوين المستمر وفق أحكام هذا القانون ، إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 21( 1394 مايو )1974 كما تم تغييره ، وذلك بكيفية مستقلة عن المهام الموكولة له بموجب الظهير الشريف المذكور

المادة 12 من قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص: النص الكامل · Ma Loi