المادة 13

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

يجب أن تنعقد اجتماعات المجلس الإداري للمكتب المتعلقة بتدبير التكوين المستمر وفق تركيبة خاصة وبكيفية مستقلة عن الاجتماعات المتعلقة بتدبير المهام الأخرى للمكتب . ولهذه الغاية ، يضم المجلس ، بالإضافة إلى رئيسه ، ستة عشر ( )16 عضوا رسميا موزعين كما يلي : - ثمانية ( )8 ممثلين عن الإدارة؛ - أربعة ( )4 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلية؛ - أربعة ( )4 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية . ويعين عضو نائب عن كل عضو رسمي . تحدد بنص تنظيمي ، طريقة تعيين أعضاء المجلس الإداري وفق التركيبة المذكورة وكذا مدة انتدابهم