المادة 14

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

يختص المجلس الإداري المشار إليه في المادة 13 أعلاه ، في إطار اجتماعاته الخاصة بالتكوين المستمر ، بممارسة المهام التالية :  المصادقة على الإجراءات العملية لتطبيق الإستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر التي تعدها الحكومة ، والإشراف على تنفيذها؛  المصادقة على دليل المساطر المتعلق ببرامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 19 أدناه؛  المصادقة على حصيلة برامج التكوين المستمر المنجزة خلال السنة المنصرمة؛  المصادقة على برنامج العمل لتنمية التكوين المستمر للسنة الموالية؛  المصادقة على مشروع الميزانية السنوية المخصصة لتمويل برامج التكوين المستمر ؛  المصادقة على تقرير نتائج الافتحاص المالي والمحاسبي المتعلق بتدبير عمليات وبرامج التكوين المستمر؛  المصادقة على تقارير تقييم برامج وعمليات التكوين المستمر وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والمهنية . ويمكن للمجلس الإداري أن يحدث لجانا تقنية خاصة يكلفها بالقيام ، تحت إشرافه بمهام محددة ، ومن بينها على الخصوص لجنة تناط بها مهمة تتبع تنفيذ قرارات المجلس

المادة 14 من قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص: النص الكامل · Ma Loi