يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة وكلما استلزمت الظروف ذلك بدعوة من رئيسه ، وبمبادرة منه أو بناء على طلب من ثلثي أعضائه للقيام على وجه الخصوص بما يلي : - حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛ - دراسة وحصر ميزانية وبرنامج السنة المحاسبية الموالية
المادة 15
قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص
