المادة 15

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة وكلما استلزمت الظروف ذلك بدعوة من رئيسه ، وبمبادرة منه أو بناء على طلب من ثلثي أعضائه للقيام على وجه الخصوص بما يلي : - حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛ - دراسة وحصر ميزانية وبرنامج السنة المحاسبية الموالية

المادة 15 من قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص: النص الكامل · Ma Loi