يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه . وفي حالة عدم توفر هذا النصاب ، يوجه الرئيس الدعوة إلى المجلس لعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر ( )15 يوما الموالية على أبعد تقدير . وفي هذه الحالة ، يتداول المجلس بكيفية صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين . وتتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا
المادة 16
قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص
