المادة 17

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

تحدث بقرار للمجلس الإداري المشار إليه في المادة 13 أعلاه ، بنية إدارية دائمة بإدارة المكتب ، ويحدد المجلس الإداري المذكور هيكلة هذه البنية باستقلال عن البنيات الإدارية الأخرى للمكتب ، ويصادق على تعيين المسؤول عنها . تكلف البنية الإدارية المذكورة ، بمهمة إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بالتكوين المستمر والسهر على تنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الإداري المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه . كما تقوم بتحديد الإجراءات العملية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر وعرضها على المجلس الإداري المذكور قصد المصادقة . كما تتولى هذه البنية ، طبقا للكيفيات المحددة في دليل المساطر المتعلقة ببرامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 19 أدناه ، القيام ، على الخصوص ، بالمهام التالية : - تلقي ودراسة طلبات تمويل برامج وعمليات التكوين المستمر؛ - إبرام عقود واتفاقيات إنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر؛ - تتبع إنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر؛ - القيام بالمراقبة المشار إليها في المادة 26 أدناه؛ - إعداد تقارير التقييم المتعلقة بإنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر . ويحدد تنظيم البنية الإدارية المذكورة وتمثيلياتها الجهوية طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه وأحكام المادة 18 بعده