المادة 18

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

تتنافى مهام البنية الإدارية الدائمة المشار إليها في المادة 17 أعلاه ، في مجال تدبير التكوين المستمر مع أية مهمة من المهام الأخرى المسندة إلى المكتب بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم .1.72.183 الباب السادس : آليات إنجاز برامج التكوين المستمر

المادة 18 من قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص: النص الكامل · Ma Loi