تتنافى مهام البنية الإدارية الدائمة المشار إليها في المادة 17 أعلاه ، في مجال تدبير التكوين المستمر مع أية مهمة من المهام الأخرى المسندة إلى المكتب بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم .1.72.183 الباب السادس : آليات إنجاز برامج التكوين المستمر
المادة 18
قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص
