تحدد شروط وكيفيات تمويل برامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليها في المادة 7 أعلاه ، في دليل للمساطر يسمى دليل المساطر المتعلقة ببرامج وعمليات التكوين المستمر ، تعده البنية الإدارية المشار إليها في المادة 17 أعلاه ويصادق عليه المجلس الإداري المشار إليه في المادة 13 أعلاه
المادة 19
قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص
