المادة 19

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

تحدد شروط وكيفيات تمويل برامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليها في المادة 7 أعلاه ، في دليل للمساطر يسمى دليل المساطر المتعلقة ببرامج وعمليات التكوين المستمر ، تعده البنية الإدارية المشار إليها في المادة 17 أعلاه ويصادق عليه المجلس الإداري المشار إليه في المادة 13 أعلاه

المادة 19 من قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص: النص الكامل · Ma Loi