من أجل تمكين المشغلين من إعداد مخططات التكوين المستمر الخاصة بأجرائهم ، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في دليل المساطر المشار إليه في المادة 19 أعلاه ، تضطلع الجمعيات المحدثة لهذا الغرض من قبل المنظمات المهنية ، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، بالعمليات والبرامج المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 من الفقرة الثالثة من المادة 7 من هذا القانون
المادة 20
قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص
