المادة 21

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

تخضع الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه ، فيما يخص مهامها وقواعد تنظيمها وتسييرها لنظام أساسي خاص يحدد نموذجه بنص تنظيمي