تخضع الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه ، فيما يخص مهامها وقواعد تنظيمها وتسييرها لنظام أساسي خاص يحدد نموذجه بنص تنظيمي
المادة 21
قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص
قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص
تخضع الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه ، فيما يخص مهامها وقواعد تنظيمها وتسييرها لنظام أساسي خاص يحدد نموذجه بنص تنظيمي