المادة 22

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

من أجل تمكين كل جمعية من الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه من الاضطلاع بالمهام المحددة في المادة المذكورة ، تبرم اتفاقيات للتمويل بينها وبين البنية المشار إليها في المادة 17 أعلاه ، شريطة أن تكون الجمعية المعنية معتمدة من أجل ذلك من قبل الإدارة وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي . تحدد الاتفاقيات المذكورة بصفة خاصة حقوق والتزامات الطرفين ، ومبالغ الدعم المالي المخصص لتمويل العمليات والبرامج التي تقوم بها الجمعية المذكورة لفائدة المشغلين ، وشروط وكيفيات الاستفادة من هذه المبالغ طبقا لدليل المساطر المشار إليه في المادة 19 أعلاه . كما يمكن إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المذكورة لمساعدة المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا ومواكبتها من أجل استفادة أجرائها من برامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 من الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون . -9- الباب السابع : التنظيم المالي والمحاسبي