المادة 23

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

تدرج العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بتدبير برامج وعمليات التكوين المستمر من قبل المكتب في ميزانية مستقلة تشمل : في باب الموارد :  نسبة من ناتج رسم التكوين المهني المحدث لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛  الإعانات التي تقدمها كل هيئة عامة أو خاصة ، وطنية كانت أو دولية؛  جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص لتمويل التكوين المستمر ، لا سيما من قبل الدولة . في باب النفقات :  النفقات المرتبطة بإنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليها في المادة 7 أعلاه وكذا مراقبتها؛  نفقات التسيير الخاصة بتدبير برامج وعمليات التكوين المستمر