تدرج العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بتدبير برامج وعمليات التكوين المستمر من قبل المكتب في ميزانية مستقلة تشمل : في باب الموارد : نسبة من ناتج رسم التكوين المهني المحدث لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ الإعانات التي تقدمها كل هيئة عامة أو خاصة ، وطنية كانت أو دولية؛ جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص لتمويل التكوين المستمر ، لا سيما من قبل الدولة . في باب النفقات : النفقات المرتبطة بإنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليها في المادة 7 أعلاه وكذا مراقبتها؛ نفقات التسيير الخاصة بتدبير برامج وعمليات التكوين المستمر
المادة 23
قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص
