المادة 24

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

تخضع البنية الإدارية الدائمة وكذا الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه ، كل فيما يخص تدبير برامج وعمليات التكوين المستمر التي يقوم بها ، لافتحاص مالي ومحاسبي خارجي ، ينجزه كل سنة خبيران محاسبيان مقيدان بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبيين . تضمن نتائج الافتحاص المذكور في تقرير يرفع إلى المجلس الإداري المشار إليه في المادة 13 أعلاه ، كما تبلغ نسخة منه إلى الإدارة

المادة 24 من قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص: النص الكامل · Ma Loi