تخضع البنية الإدارية الدائمة وكذا الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه ، كل فيما يخص تدبير برامج وعمليات التكوين المستمر التي يقوم بها ، لافتحاص مالي ومحاسبي خارجي ، ينجزه كل سنة خبيران محاسبيان مقيدان بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبيين . تضمن نتائج الافتحاص المذكور في تقرير يرفع إلى المجلس الإداري المشار إليه في المادة 13 أعلاه ، كما تبلغ نسخة منه إلى الإدارة
المادة 24
قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص
