المادة 25

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

تحدد قواعد التدبير المالي والمحاسبي المطبقة على برامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون ، وفق تنظيم مالي ومحاسبي خاص بهذه العمليات والبرامج يتخذ بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية . -10- الباب الثامن : مراقبة إنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر

المادة 25 من قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص: النص الكامل · Ma Loi