المادة 26

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

تخضع برامج وعمليات التكوين المستمر التي يتم إعدادها وإنجازها وتمويلها وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون المراقبة يضطلع بها أعوان محلفون منتدبون لهذا الغرض من قبل الإدارة . وتهدف هذه المراقبة إلى ضمان تقيد المشغلين والمؤسسات والهيئات والجمعيات المشار إليها على التوالي في المواد 3 و 9 و 20 أعلاه بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبالعقود والاتفاقيات المبرمة من أجل إنجاز البرامج والعمليات المذكورة ، وكذا دليل المساطر المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه . تباشر المراقبة المذكورة على الوثائق وفي عين المكان . وتتم وفق الشروط والكيفيات المحددة في دليل المساطر المذكور

المادة 26 من قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص: النص الكامل · Ma Loi