المادة 27

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

يقوم الأعوان المحلفون المنتدبون للقيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه ، بأداء اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ، ويلزمون خلال أداء مهامهم بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي . ينجز الأعوان المحلفون المنتدبون تقريرا حول كل عملية من عمليات المراقبة التي يقومون بها ، ويرفعونه إلى الإدارة . ويتعين عليهم في حالة معاينتهم لأية مخالفة خطيرة بمناسبة قيامهم بمهامهم ، تحرير محاضر تكون لها نفس قوة الإثبات التي المحاضر ضباط الشرطة القضائية . يحدد نموذج المحضر المذكور من قبل الإدارة

المادة 27 من قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص: النص الكامل · Ma Loi