المادة 28

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

يتعين على المشغلين والمؤسسات والهيئات والجمعيات المشار إليها ، على التوالي ، في المواد 3 و 9 و 20 أعلاه أن تقدم للأعوان المحلفين المنتدبين المشار إليهم في المادة 26 أعلاه ، جميع البيانات والوثائق التي من شأنها أن تمكن هؤلاء الأعوان من القيام بمهامهم