المادة 29

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل ، يعاقب كل مشغل أو جمعية من الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه ، أخلت بالتزام من التزاماتها الناتجة عن تطبيق مقتضى من مقتضيات هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه ، أو الناتجة عن عقد أو اتفاقية مبرمة معه لإنجاز برنامج أو عملية من عمليات التكوين المستمر ، -11- إما بالإلغاء الجزئي أو الكلي للبرنامج أو العملية المذكورة ، أو الفسخ التلقائي للعقد أو الاتفاقية المبرمة معه ، أو هما معا حسب الحالة . ويمكن علاوة على ذلك ، سحب الاعتماد من الجمعية في حالة ثبوت إخلالها بالتزاماتها القانونية أو التعاقدية المذكورة