المادة 30

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

يسحب التأهيل المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون ، من كل مؤسسة أو هيئة من المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة المذكورة ، في حالة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بإنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر