يسحب التأهيل المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون ، من كل مؤسسة أو هيئة من المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة المذكورة ، في حالة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بإنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر
المادة 30
قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص
