المادة 31

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

يلزم كل من استفاد بدون وجه حق من المبالغ المرصودة لتمويل برنامج أو عملية من برامج وعمليات التكوين المستمر التي يتم إعدادها وإنجازها وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، بإرجاع المبالغ غير المستحقة تحت طائلة المتابعة الجنائية . الباب التاسع : أحكام انتقالية وختامية