يلزم كل من استفاد بدون وجه حق من المبالغ المرصودة لتمويل برنامج أو عملية من برامج وعمليات التكوين المستمر التي يتم إعدادها وإنجازها وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، بإرجاع المبالغ غير المستحقة تحت طائلة المتابعة الجنائية . الباب التاسع : أحكام انتقالية وختامية
المادة 31
قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص
