المادة 1

قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

13-00Loi n° 13-00 · BO 4800

تودع طلبات الترخيص بفتح وتوسيع أو تغيير مؤسسات التكوين المهني الخاص ، مقابل وصل إيداع ، لدى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي