تودع طلبات الترخيص بفتح وتوسيع أو تغيير مؤسسات التكوين المهني الخاص ، مقابل وصل إيداع ، لدى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي
المادة 1
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
تودع طلبات الترخيص بفتح وتوسيع أو تغيير مؤسسات التكوين المهني الخاص ، مقابل وصل إيداع ، لدى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي